أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تهدف التعاونيات بصفة أساسية الى ما يلي :
اتمام عمليات الانتاج والتحويل والشراء أو البيع أو تسهيلها التخفيض لفائدة أعضائها وبفضل جهودهم المشتركة من سعر التكلفة وسعر البيع بالنسبة لبعض المنتجات أو بعض الخدمات وذلك عندما تتولى مهام المقاولين أو الوسطاء الذين تثقل أجورهم سعر التكلفة أو سعر البيع المذكورين .
تحسين جودة المنتجات المقدمة من أعضائها أو التي يجرى توريدها منهم وتصريفها للمستهلكين .