الباب الثالث — المراقبات والعقوبات e
المادة 22
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 من قانون العقوبات على : 1 كل من ينسب الى حصة عينية بطرق احتيالية قيمة زائدة على قيمتها الحقيقية •
2 - المتصرفين أو المسيرين الذين يعلنون أو يبلغون عن قصد وثائق حسابية غير صحيحة اخفاء للحالة الحقيقية للشركة
3 - المتصرفين أو المسيرين الذين يستغلون سلطاتهم ضد مصلحة الشركة ، لأهداف شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح بطريقة ما ، وبصفة خاصة الذين يتصرفون في أموالها أو اعتمادها 4 المتصرفين أو المسيرين الذين يقومون بتوزيع مخالف للأحكام الواردة أعلاه أو بموجب الاحكام المدرجة في القانون الاساسي .
ه - المتصرفين أو المسيرين الذين يوزعون على الشركاء الفوائد أو الارباح التي تقرر ، رغم عدم وجود فائض الاستغلال وخارج الاحوال المقرر فيها ذلك