أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثالث — المراقبات والعقوبات e
المادة 21
لا يجوز ادخال أى تعديل في القانون الاساسي يفضي الى التجريد من صفة التعاونية