أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثالث — المراقبات والعقوبات e
المادة 20
ان استعمال كلمة ( التعاونية » بدون موجب أو استعمال عبارة من شأنها أن تثير اللبس يعاقب عنه بحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 2000 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط