أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثالث — المراقبات والعقوبات e
المادة 18
فيما يتعلق بجميع الوثائق والفواتير والاعلامات والنشرات وغير ذلك من المستندات الصادرة عن الشركات ذات الصفة التعاونية ، تكون التسمية الخاصة بالشركة اذا كانت لا تعني بذاتها كلمة تعاونية فقة لزوما - - علاوة
- مر على البيانات الاخرى المفروضة بالقانون عند الاقتضاء بعبارة ( الشركة التعاونية ( متبوعة ببيان نوع عملياتها ، واذا - اقتضى الامر ببيان المهنة المشتركة للشركاء ، وذلك باحرف بارزة وبدون اختصار .