الباب الثالث — المراقبات والعقوبات e
المادة 17
يجب على التعاونيات غير الخاضعة قانونا | الطريقة أخرى من الاشهار ، وفى الشهر الذي يجرى فيه تأسيسها النهائي وقبل القيام بأية عملية وعقب ترخيصها من قبل الوزير المختص ، ان تودع بدار العمالة وكتابة الضبط التابع لها مركزها الرئيسي ، نسختين من قانونها الاساسي | محررتين على ورق عادي ومر فقتين بقائمة المتصرفين والمديرين أو المسيرين مع بيان مهنهم ومحلات اقامتهم ان التعديلات المدخلة فيما بعد على القانون الاساسي او على القائمة المشار اليها أعلاه ، وكذلك القرارات أو المداولات التي ينجم عنها بطلان أو حل التعاونية أو التي تحدد فيها طريقة تصفيتها تخضع لنفس ذلك الايداع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخها .
وفي حالة مخالفة اجراءات الايداع ، فان القرارات أو المداولات التي كان يجب أن تخضع لها لا يمكن أن يحتج بها على الغير بالنسبة للعمليات السابقة للابداع .