أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 16
في حالة الحل ، ومع مراعاة الاحكام الخصوصية يؤول المال الصافى الموجود بعد انقضاء الديون وتسديد الرأسمال المدفوع فعليا الى تعاونيات أو اتحاد تعاونيات اخرى بموجب قرار من الجمعية العامة