الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 14
ان الشريك الذي ينسحب أو الذي يبعد فى الوقت الذي يمكنه فيه أن يطالب باسترداد حصته ، لا يجوز أن ينال أكثر من الحصة المذكورة مخفضة - عند الاقتضاء .
بالحصة النسبية للخسائر الحاصلة في رأسمال الشركة المادة . 15 : اذا ظهرت من التصفية خسائر تزيد عن مبلغ رأسمال الشركة نفسه ، فتقسم هذه الخسائر - سواء كان بالنسبة للدائنين أو بالنسبة للشركاء أنفسهم بين الشركاء وذلك بنسبة عدد الحصص الخاصة بكل منهم في رأس المال أو الذي كانوا قد التزموا به .
وان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محددة بخمسة أمثال مبلغ خصص رأسمال الشركة التي يحوزها ، ما عدا ما يتعلق منها بتسديد القروض الموثقة بكفالة المسؤولية التضامنية •