المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط ولا سيما مادته الرابعة يرسم ما يلي :