الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية ( الجمهورية للصحافة »
باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بمدينة وهران والمسماة ( الجمهورية الصحافة »
وجميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن ان يقرر احداثها | وزير الانباء .
ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات المادة ه : تتمتع ( الجمهورية للصحافة » من أجل تحقيق الهدف الذى حدد لها - بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر جريدة الجمهورية ، والتي سيجري تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة .