أمر رقم 67-254
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 29
يجوز للسلطات الوصية أن ترسل في كل حين بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات المقدمة .
الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة .