أمر رقم 67-254
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 28
يجوز للشركة أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط