أمر رقم 67-254
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478
الباب الخامس — المجلس الاستشارى
المادة 20
تسجل مداولات المجلس الاستشارى فى سجل الخاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب ان يذكر في هذه المحاضر أسماء الاعضاء الحاضرين .
ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع ..