أمر رقم 67-254
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478
الباب الخامس — المجلس الاستشارى
المادة 17
ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال | قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع :
ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة لمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره .