الباب الخامس — المجلس الاستشارى
المادة 13
يتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي : 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه مدير شركة ( الجمهورية للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء أو ممثله ، مدير الانباء بوزارة الانباء أو ممثله ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ،
- ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
- شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها