أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب الرابع — الادارة
المادة 9
يتدخل المدير لفائدة الشركة في كل أعمال الحياة المدنية ويجوز ان يفوض امضاءه الى احد او عدة أعوانه وذلك تحت مسؤوليته .