أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 30
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 24 و 25 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة تصدر من وزير الانباء وحده او مصحوبة بمصادقة وزير المالية والتخطيط يطلبهما المدير بمقتضى هذا القانون الأساسي يعتبران حاصلين عند انتهاء ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلامهما من قبل السلطات المشار اليها الا اذا عارض فى ذلك احد الوزيرين المعنيين .