أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 28
يجوز للشركة أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط .