أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 26
يكلف مندوب الحسابات المعين من قبل وزير المالية والتخطيط بمراقبة حسابات الشركة ، ويحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشارى ويطلع هذا المجلس على نتائج المراقبات التي يجريها .
ويرسل ملاحظاته حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط •