الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة الأولى
يصادق على احداث الشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة » والتي يوجد مقرها بمدينة قسنطينة 100 نهج العربي بن مهيدي .
المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية ( السياسية أو الاقتصادية او الثقافية الخ ... ) والتعليق عليها وذلك في | اطار احترام الاختيارات الوطنية .
المادة : : تكلف الشركة الوطنية ( النصر للصحافة »
باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بقسنطينة والمسماة « النصر » وجميع النشرات الدورية الأخرى التي يمكن أن يقرر احداثها وزير الانباء .
ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات .
المادة . : تتمتع ( النصر للصحافة » - من أجل تحقيق الهدف الذي حدد لها بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر | جريدة النصر ، والتي سيجري تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة • الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477