أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 18
يستشار المجلس في جميع المسائل التي تهم تسيير الشركة وعليه بصفة خاصة أن يبدي رأيه في البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والفروض المنوي عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي .