أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 17
ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع .
ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة ثمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره .