أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 16
يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذي يعد جدول الاعمال ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من اعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية