أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 15
لا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى اية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد .