أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 13
يتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي :
مدير شركة « النصر للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء أو ممثله ، مدير الانباء بوزارة الانباء أو ممثله ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ،
- ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
- شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها