أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشاري ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها لهذه المصادقة •