الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية ( المجاهد للصحافة »
باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بمدينة الجزائر والمسماة « المجاهد » وجميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر احداثها وزير الانباء ..
ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات .
المادة ه : تتمتع « المجاهد للصحافة » من أجل تحقيق الهدف الذي حدد لها - بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر جريدة المجاهد ، والتي سيجرى تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة ..