أمر رقم 67-252
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-252 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « المجاهد للصحافة » 1473
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 28
يجوز للشركة ان تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط 10 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه