أمر رقم 67-252
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-252 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « المجاهد للصحافة » 1473
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 24
ان البيان التقديرى السنوى لمداخيل الشركة ونفقاتها يعد من قبل المدير ويرسل الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي يتعلق بها .