أمر رقم 67-252
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-252 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « المجاهد للصحافة » 1473
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 20
تسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب أن يذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الاسبوع الذى يلي | الاجتماع .