أمر رقم 67-252
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-252 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « المجاهد للصحافة » 1473
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 15
لا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى أية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد .