أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 251 مؤرخ و 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة ( الشعب للصحافة ) 1471
الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية الشعب للصحافة» الى :
1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة ◆
2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية ( السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية الخ ... ) والتعليق عليها وذلك في اطار احترام الاختيارات الوطنية