أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 251 مؤرخ و 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة ( الشعب للصحافة ) 1471
المادة 3
لا يجوز ان يقرر حل الشركة الوطنية المسماة ه الشعب للصحافة » الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية | يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع اموالها ..