أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة ))
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 23
تتكون نفقات الشركة الوطنية الشعب للصحافة » مما يلي :
1 ) نفقات التسيير ،
2) نفقات التجهيز .