أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة ))
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 17
ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع .
ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه • وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة ثمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره .