أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة ))
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 16
يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذي يعد جدول الاعمال ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من أعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية