الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 56
تدريب الموظفين المساعدين للاطارات العليا يكون ضمن هؤلاء الموظفين على الخصوص الموظفون المذكورون بعده :
المساعدون للمديرين العماليين للحماية المدنية والنجدة ، المتطوعون أو المسخرون أو الموظفون البلديون الذين يجب تعيينهم للقيام بالتدريب بصفة مدربين ،
- المهندسون المكلفون بانجاز الاشغال في المدن ،
- رؤساء المختبرات والاطباء والصيدليون والكيماويون المكلفون بالمصالح أبج ، مديرو المكاتب البلدية لحفظ الصحة ،
- رؤساء مصلحة الحماية المدنية التابعون للمؤسسات المعينة