الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 54
يوضع برنامج التدريب المتعلق بالحماية المدنية اما من طرف وزير الداخلية بعد استشارة الوزارات التي يمكنها أن تقدم له مساعدتها ، واما من طرف الوزراء الذين يهمهم الامر ، وفى هذه الحالة الاخيرة تجب الموافقة عليه من وزير الداخلية • ويتلخص موضوعه في تدريب :
1 ) الموظفين التابعين للحماية المدنية وهم :
- في المستوى الوطنيى : الموظفون من الاطارات العليا المكلفون بتنظيم الدفاع ، وبتدريب السكان في العمالات والمدن الكبيرة ،
- وفي المستوى العمالي : الموظفون المساعدون لهذه الاطارات العليا ، والقائمون بمهمة كبيرة تخص الحماية المدنية في المستوى المحلي ،
- وفي المستوى البلدى أو المتعلق بعدة بلديات : الموظفون الذين يتكون منهم المشرفون على مختلف فرق الحماية المدنية •
ب ) تلاميذ المدارس الكبيرة وطلاب الكليات والطلاب الذين يتتبعون دروس الاختصاص التقني الممنوحة من طرف هيئات تابعة لمختلف الوزارات .
ج ) السكان .
1 ) تدريب الموظفين التابعين للحماية المدنية .