الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 52
يقع توظيف الموظفين الصحيين ( الاطباء والصيدليون وأطباء الاسنان والقابلات والمساعدات الاجتماعيات والممرضون والممرضات وبصفة عامة مجموع موظفي المستشفيات على عاتق وزير الصحة العمومية أو بناء على تعليماته وباقتراح من المديرين العماليين للصحة ، على عاتق عمال العمالات الذين يعملون بمقتضى هذا التعليمات ويضع وزير الصحة العمومية بعض هؤلاء الموظفين رهن إشارة وزارات اخرى وخاصة الداخلية وذلك برسم الحماية المدنية •