الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 50
يوضع مخطط لتوظيف المستخدمين المكلفين بتنفيذ تدابير الحماية المدنية ، وذلك بتشغيل الاعوان التابعين للمصالح العمومية أولا ثم المتطوعين .. 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه وتوضع في كل عمالة من طرف عامل العمالة قائمة الاشخاص | الوطني تشكيلات متنقلة قادرة على التدخل في جميع نقاط الذين يمكن تسخيرهم .
1 ) الموظفون التابعون للمصالح العمومية :
1 ) يمكن لبعض الاعوان والعمال التابعين للمصالح العمومية أن يتلقوا في زمن السلم رسالة تعيين فى احدى مصالح الدفاع السلبي ، وذلك بعد موافقة الوزير الذي يهمه الأمر
2 ) ويمكن أيضا للمستخدمين التابعين لاحدى المصالح التي يمكن تشغيلها بناء على طبيعتها ( النقل والتنظيف الخ ) لحاجيات الحماية المدنية ان يسخروا للقيام بهذه الحماية برسم الخدمة التي يختصون بها . وذلك فيما عدا الموظفين التابعين لبعض المصالح او المختبرات التي تعمل للدفاع الوطني والذين يقرر استثناؤهم بناء على طلب معلل يوجهه رئيس المصلحة او المختبر الى عامل العمالة
3) اعتبارا من تاريخ تخويل الحق في التسخير يمكن تسخير الموظفين التابعين للمصالح العمومية للاشتراك فى الحماية المدنية الخاصة بالمصالح التي هم تابعون لها ويقرر هذا التدبير اما من طرف الوزراء الذين يهمهم الامر بالنسبة للادارات المركزية والمصالح الخارجية التي ترتب حمايتها تحت اشرافهم المباشر ، وأما من طرف عمال العمالات او مندوبيهم بالنسبة للمصالح أو المؤسسات الاخرى .
4 ) يمكن أن يسخر الموظفون التابعون للمصالح العمومية بصورة فردية برسم الحماية المدنية خارج مصلحتهم ، ولكن ما لم تتعارض مع ممارستهم لمهامهم وعند الاقتضاء مع التسخير الجماعي أو التخصيص الفردي
ب ) المتطوعون :
يجوز للمواطنين أن يوقعوا فى زمن السلم عقد تطوع على يد عامل العمالة ، وعلى يد الرئيس العمالي للحماية المدنية الذى يفوض فى ذلك من قبل عامل العمالة ويشجع التطوع بالدعاية التي يقوم بها الحزب والمنظمات الوطنية المادة اه : ينظم الموظفون المشار اليهم اعلاه في فرق اختصاصية وفي وحدات للتدخل ، ويجب على التشكيلات ان تمكن من استخدام الاسعافات في الميدانين المحلي والعمالي .