الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — دور الوزير المسؤول عن الحماية المدنية المنظمة فى زمر الحرب
المادة 4
تكون تحت تصرف وزير الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية وهيئتان استشاريتان هما :
- المجلس الوطني للحماية المدنية المنصوص عليه والمحدد في أحكام المادة 27 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964
- اللجنة العليا للحماية المدنية التي سيحدد تأليفها بموجب مرسوم .
الفصل الثالث دور الوزراء الآخرين المادة . : يدرس كل وزير ، ماعدا وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ، في نطاق الارشادات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، اعداد تدابير الحماية المدنية | المنظمة فى زمن الحرب فى المصالح والمنشآت والمؤسسات الخاضعة لسلطته أو مراقبته ، ويعرض هذه التدابير على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للموافقة عليها وذلك حسب الكيفيات المبينة في هذا الامر .