الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 44
يجب على المؤسسات والمنشآت المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها أن تعرض على الموافقة المسبقة للسلطة الادارية التي هي تابعة لها ( الوزير أو عامل العمالة حسب الاحوال ) ، في ظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من يوم الاشعار الرسمي بقرار التعيين ، مخططات الاشغال الواجب وضعها تطبيقا للمادة 18 اعلاه وتوافق هذه السلطة الادارية على المخططات المعنية وذلك ضمن الشروط المحددة من طرف وزير الداخلية كما تحدد | مواعيد التنفيذ
ز - المخطط بشأن تنظيم الاتصالات والنقل :