الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 41
يضع وزير الصحة العمومية المخطط الوطني للحماية الصحية الذى يكون تلخيصا جامعا بمختلف المخططات المتعلقة بالعمالات والمشار اليها في المواد اعلاه .
يتضمن هذا المخطط الوطني قائمة للمواد الموجودة مع تحديد ما يلي :
الحاجيات في زمن الحرب ، التهييئات والاشغال اللازم اتمامها في المنشآت الصحية فى زمن السلم ،
- المنشآت الصحية المطلوب انشاؤها .
وعلاوة على ذلك يتضمن هذا المخطط بيان الاشغال التي قد يجب النظر مقدما فى تنفيذها المستعجل ، وذلك بناء على امر يصدره وزير الداخلية فى حالة توتر خارجي .
و - المخططات الخاصة الموضوعة من طرف المؤسسات المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها :