أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 40
يكلف وزير الصحة العمومية بحماية صحة السكان في زمن الحرب .
وتقضي الحماية الصحية وضع مخططات تجهيز يتم اعدادها وانجازها تحت اشراف وزير الصحة العمومية ، وتكون مطابقة للمخططات الخاصة بالحماية المدنية المشار اليها في المواد اعلاه •