أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — دور الوزير المسؤول عن الحماية المدنية المنظمة فى زمر الحرب
المادة 3
يقوم وزير الداخلية بادارة وتنسيق ومراقبة اعداد تدابير الحماية المدنية وتطبيقها زمن الحرب في مجموع التراب الوطني .