الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 39
يبين فى كل مخطط خاص يتعلق بكل عمالة ومشار اليه اعلاه التجهيز المتعلق بالاسعافات الأولية الصحية اللازم النظر فيه مقدما في الملاجيء ، وتبين فيه من جهة أخرى حاجات فرق النقالين المسعفين الى ما يلي :
الادوات لنقل الجرحي ،
- الادوية والضمادات ، المستحضرات الطبية واجزاء الادوية الاصلية ،
- الادوات اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية ( كالمنع الموقت من الحركة للكسور ، ووضع الجبائر ، والقطع الموقت لنزف الدم ، وضع آلات الضغط على الشرايين الخ .. ) .
يوضع هذا المخطط من طرف عامل العمالة باقتراح من المدير العمالي للصحة وبناء على رأيه وذلك طبقا لتعليمات وزير الصحة العمومية .. 1594 الجريدة الرسمية أن الأدوات والمستحضرات الصيدلية او غيرها التي يقوم وزير الصحة العمومية بتوزيعها تسلم الى وزير الداخلية المكلف بتوزيعها حسب نظام الاولوية المعد مقدما .
ه - الحماية الصحية :