الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 37
يجب على كل من الادارات والمصالح العمومية ان تباشر على نفقتها القيام بالاعمال المستعجلة لاصلاح الاضرار المحتملة التي تلحق بالمباني التابعة لكل منهما ان اعداد المخططات لاصلاح المباني والمنشآت التي قد تصاب بعطب وكذا انجازها المحتمل يقع على عاتق الادارات والمصالح العمومية التي تكون المنشآت المعنية تابعة لها وليس من اختصاصات الحماية المدنية • د الاسعافات الاولية وانتشال الضحايا :