أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الاول — نطاق الحماية المدنية المنظمة فى زمن الحرب وطابعها الالزامي
المادة 2
يشمل تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب مايلي:
تدابير أمن عامة ومحلية اطفاء الانوار والانذار بالخطر
- تدابير حماية وضع الاشخاص والاموال في ملجأ ، وتفريق وتوزيع اقنعة الوقاية الخ) ، تدابير اسعاف مكافحة الحرائق ، وازالة العدوى ، وتدابير صحية الخ) .