الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 00
تدريب الموظفين من الاطارات العليا ، يتضمن هذا التدريب صنفين من الدروس :
ا ) دروس التنظيم ،
ب ) جلسات الاعلام .
يجرى التدريب فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال دورات تمرين تتغير مدتها حسب أنواع التخصص ، وتنظمها وزارة الداخلية بمساعدة مختلف الوزارات المختصة يمنح التدريب للموظفين المكلفين بالحماية المدنية في الادارات المركزية ، وللموظفين والمكلفين بمهمة والذي يتلخص دورهم في اعداد وتنظيم الحماية المدنية فى العمالة ، وللمديرين الحضريين للقرى ذات الاهمية ، وللمديرين العماليين للصحة، ولجميع الاشخاص ذوى الاهلية يقوم وزير الصحة العمومية بتنظيم تعليم الاطارات العليا الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 للحماية المدنية ، ويعين من يقوم بهذا التظيم ، وذلك بالاتصال مع وزير الداخلية ..