أمر رقم 67-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
أمر رقم 67-25 مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن احداث ثلاث ثانويات للدولة للتعليم العام في عنابة وتوقرت والاغواط 128
المادة 2
تخول هذه المؤسسات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتخضع للقواعد الحسابية والادارية الجاري بها العمل فى مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية